قدرت الله وجداني فخر

58

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ سقوط الحدّ بالتوبة ] ( والتوبة قبل قيام البيّنة ) على الزاني ( تسقط ( 1 ) الحدّ ) عنه ، جلدا ( 2 ) كان أم رجما على المشهور ، لاشتراكهما ( 3 ) في المقتضي ( 4 ) للإسقاط ( لا ) إذا تاب ( بعدها ( 5 ) ) ، فإنّه لا يسقط على المشهور ( 6 ) ، للأصل ( 7 ) . وقيل : يتخيّر الإمام في العفو عنه ( 8 ) والإقامة . ولو كانت التوبة قبل الإقرار ( 9 ) فأولى بالسقوط ،